ج 3 : لا يجوز وضع شيء مما يسكر فيما يراد استعماله دواء أو طعاما أو شرابا ، ولا فيما يراد استخراج الطعام والشراب أو الإدام منه ، سواء كان ذلك المسكر نبيذا أم بيرة أم غيرهما .
وقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة في حكم خلط الدواء بكحول وفي حكم تعاطيه هذا نصها :
لا يجوز خلط الأدوية بالكحول المسكرة ، لكن لو خلطت بالكحول جاز استعمالها إن كانت نسبة الكحول قليلة لم يظهر أثرها في لون الدواء ولا طعمه ولا ريحه ولا السكر بشربه ، وإلا حرم استعمال ما خلط بها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5915 )
س 2 : ما حكم الإسلام في الإدام بالخل ، وما شروط جوازه إن كان ذلك ؟
ج 2 : يجوز استعمال الخل ، في الإدام ، وقد ورد في ( صحيح مسلم ) عن عائشة - رضي الله عنها - ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « نعم الإدام
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 124
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٢٤