أرضعت عمتي أختها الكبرى من أبيها وأنا أرغب في الزواج من أختها الصغرى ، فهل يجوز لي الزواج منها ؟ علما بأن والدتي لم ترضع أحدا منهم ولم تكن بيننا وبينهم علاقة رضاع كون ما ذكر بعاليه ، فما علاقتي بهذا الرضاع وما علاقة عمتي بأخواتها من أبيها ؟ أفيدوني أفادكم الله وأنار بكم طريق الحق والصواب ، فمصير زواجي مرتبط برد فضيلتكم الكريم بفارغ الصبر ولسماحتكم كل حب وتقدير .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من أخت زوجة عمك - ابنة عمك من الرضاع - ولا أثر لرضاعتها من أختها على هذا الزواج .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 17057 )
س : أنا رجل قد تزوجت من امرأة ، هي زوجتي الثانية وخالها أخو أمها الذي يكبرها سنا قد رضع معه رجل في الحولين أكثر من خمس رضعات ، وخال زوجتي هو أخو أم زوجتي من الأم والأب ، ومعروف بين الناس أن خال زوجتي والرجل الذي رضع
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 86
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٨٦