ج 2 : إذا تزوج رجل امرأة دون علمه بوجود مانع من موانع الزواج ثم ثبت بعد عقد النكاح أنها أخته من الرضاعة ، بأن كان الرضاع خمس رضعات في الحولين - وجب فسخ النكاح ، وفراقه إياها ؛ لبطلان هذا العقد ، سواء دخل بها أم لم يدخل ، وسواء ولد له منها طفل أم طفلان أم أكثر ، وجماعه إياها قبل العلم بالرضاع ليس زنا ، بل نكاح شبهة ، ولا إثم عليه ؛ لأنه جامعها معتقدا أنها زوجة شرعية ، والأولاد يلحقون به نسبا تجري عليهم أحكام الأولاد من النكاح الصحيح ، فيرثون أباهم ، وعليه نفقتهم ، وليس ولادتهم من والدين على هذه الطريقة . ممانع من تزوجهم ، فهم في ذلك كسائر المسلمين ، لكن ينبغي للمسلم أن يتحرى قبل عقد الزواج عن الموانع من الزواج من مصاهرة ورضاع وغير ذلك ، ثم يقدم على النكاح ، وهو على بينة من خلو من يعقد عليها من موانع الزواج .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 71
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٧١