أن يزوجا أولادهما بعضهم من بعضه ، فهل يجوز لهم الزواج أم يحرم عليهم كما حرم على والديهما ؟
ج 1 : إذا كان الأمر كما ذكر فيجوز لأبنائك وبناتك أن يتزوجوا من أولاد ابنة عمك ، ولا أثر للرضاع الذي بينك وبينها على زواج الأولاد .
س 2 : هل ينص التحريم على الأخ الأكبر للرضيع والأخت الكبرى للرضيعة إذا تم لهم نصيب في الزواج أم يحل لهم ؛ لكونهم لم يرتضعوا ؟
ج 2 : إذا ارتضع طفل أو طفلة من امرأة صار ابنا لها من الرضاع ، وأخا لجميع أولادها الكبير والصغير من الرضاع ، فلا يحل لأحد من أبناء المرضعة الزواج من الطفلة المرتضعة ، علما أن الرضاعة هي خمس رضعات فأكثر في الحولين ، والرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا ، فإن تركه وعاد ومص الثانية فرضعة ثانية وهكذا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 66
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٦٦