وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 114768 )
س 5 : أرضعت طفلا مع ولدي الذي لم يبلغ العام الأول من عمره ، وكانت الرضاعة أكثر من خمس رضعات مشبعات في الحولين ، فهل يصبح هذا الرضيع أخا لأبنائي كلهم ، أم أنه أخ الولد الذي رضع معه فقط ؟ وهل تصبح أم هذا الرضيع أما لأبنائي ؟ علما بأنها لم ترضع من أبنائي أحدا ، بل أنا التي أرضعت ولدها ، هل إخوة هذا الرضيع وأخواته يكونون إخوة وأخوات لأبنائي ، أم الطفل الذي رضع فقط هو الذي يكون أخا لأبنائي ؟
هل يرث هذا الرضيع كما يرث أبنائي ، أم أنه ليس له حق في الميراث ؟
هل يحل زواج أحد أبنائي أو بناتي من أشقاء وشقيقات هذا الطفل الذي أرضعته ؟
هل أكتب أمر إرضاعي لهذا الطفل في الوصية حتى لا يحدث خطأ في الزواج بعد مماتي ؟ فقد يكون هناك شخص لا يعلم بأمر الرضاع هذا ويقع في تزويج الأبناء أو أحدهما من بعض .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 62
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٦٢