تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
يحفظ الحليب في الثلاجة ويعطى لطفل آخر دون معرفة الأم أو معرفة ذوي الطفل بحجة أن الحليب الطبيعي يساعد على الوقاية من الأمراض ، آمل من سماحتكم إفادتنا عن الحكم الشرعي في هذا الموضوع ، علما بأنه تم تعميد كافة المناطق الصحية بإيقاف هذا النوع من الرضاعة - إن وجد - بموجب التعميم رقم ( 171 1038 26 ) وتاريخ 29 / 3 / 1413 ه‍ ، شاكرين لسماحتكم جهودكم المتميزة في خدمة الإسلام والمسلمين . وبعد دراسة اللجنة له أجابت بما يلي : لا يجوز شرعا استحلاب الأمهات والاحتفاظ بحليبهن وتغذية طفل آخر به ؛ لما في ذلك من الجهالة المؤدية إلى هتك حرمات الرضاع التي يقع التحريم بها شرعا من جهة المرضعة ، ومن جهة صاحب اللبن ، ومن جهة الرضيع ، إذ إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » ، وبناء على ذلك لا يجوز إنشاء بنوك لجمع حليب النساء لإرضاعه للأطفال المحتاجين لذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز