أعلاه يحرم زواجي من ابنة عمى أم لا ؟ أرجو الإفادة سريعا ، وجزاكم الله خير الجزاء ، وأنا في انتظار الإجابة ، والسلام عليكم .
ج : إذا كان الرضاع على ما وصف في الفتوى السابقة رقم ( 14372 ) فإنه لا يحل لك الزواج من ابنة عمك ، ولو كان اللبن النازل من ثدي جدتك خفيفا وبعد مضي خمس وعشرين سنة من ولادتها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 2838 )
س : إنني أردت خطبة فتاة مسلمة ، وهي من أقربائي ، ولما تقدمت لخطبتها وافق أهلها ، ولكن والدة الفتاة تقول إنها كانت في زيارة والدتي وأنا رضيع ، وكنت أبكى ، فأرادت إسكاتى وذلك بإرضاعي أثناء غياب والدتي ، فوضعت ثديها ، وتقول : إن الرضيع ( السائل ) لم يقبل الثدي ، وهي بنفس الوقت غير متأكدة من نزول الحليب ، ولا تستطيع الجزم بنزول الحليب إلى حلقي ، وتقول : إن ثديها ما نزل منه إلا نقاط من الحليب ، فهل تحرم ابنتها على بناء على ما تقول والدتها ، وما هو المقدار المحرم وصفته ؟
ج : أولا : إذا كان الواقع كما ذكرت من صفة الرضاع جاز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 28
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٨