پرش به محتوای اصلی

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحه 187

پدیدآورندگان:

ص۱۸۷
ج : الأصل في المال الذي يدفعه الأب مصاريف لابنته أنه حق لابنته ، فيصرف عليها منه نفقة وكسوة ، وإذا دعت الضرورة لك بالأخذ منه بقدر الضرورة جاز ذلك ، وأما الصدقة فلا تتصدقي منه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ