أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك » ( 1 ) ، والنفقة من البر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16335 ) س : أنا امرأة كبيرة في السن ، وزوجي متوفى ، ويأتيه تقاعد من العمل مبلغ قدره ( 1500 ) ريال ، وله بنت عمرها 22 عاما ، وولد عمره 16 عاما ، والمبلغ قسم لكل واحد منها ( 500 ) ريال ، ولهم أخ كبير موظف وراتبه ( 3000 ) ريال وله زوجة وأولاد ، وراتبه لا يكفي للصرف عليهم جميعا ، سؤالي هو : هل يحق لي الصرف من هذا التقاعد عليهم ( الولد والبنت ) لأنني أضطر أحيانا للسلف من الناس إذا احتجت إلى مبلغ معين ، ولا أقدر أن أصرف منه ، خوفا من الله ، حيث إنه مال يتامى يأتيهم من تقاعد والدهم أو أصرف عليهم منه فقط ، ولا يحق أن أصرفه في حاجات للبيت وغيره . ج : يجوز لك الصرف من رواتب أولادك التقاعدي على نفسك وأولادك وعلى بيتك بقدر الحاجة .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 177
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٧٧
هامش
( 1 ) صحيح البخاري الأدب ( 5626 ) , صحيح مسلم البر والصلة والآداب ( 2548 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 391 ) .