وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19329 )
س 3 : هل يجوز للمرأة أن ترضع أخاها ؟
ج 3 : يجوز للمرأة أن ترضع أخاها الصغير إذا احتاج إلى ذلك ، ويكون ابنا لها من الرضاعة إذا أرضعته خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
صالح الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5364 )
س 2 : تزوجت زوجة ثانية وزوجتي الأولى أرضعت ولدا من أقاربنا ، فهل الزوجة الأخيرة يكون الولد الذي رضع من زوجتي الأولى محرما لها أم لا ؟
ج 2 : إذا رضع الطفل خمس رضعات فأكثر في الحولين من
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 106
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٠٦