أحدهما فلا حرج عليك في معاشرتها ؛ لأن الأصل بقاء العصمة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18020 )
س 3 : امرأة تعمل خارج بيتها ، وقد قال لها زوجها : إذا صرفت دينارا من دراهمك فذلك آخر شيء بينك وبيني . إذا صرفت هل تعتبر مطلقة من عنده ؟
ج 3 : قول الزوج لزوجته : إذا فعلت كذا فذاك آخر شيء بيني وبينك - هذا القول كناية عن الطلاق ، فإن كان قصده إيقاع الطلاق وقع طلقة واحدة إذا فعلت المعلق عليه ، أما إن كان قصده تخويفها ومنعها ولم يقصد إيقاع الطلاق فإن عليه كفارة يمين إذا فعلت ما نهاها عنه ، ولا يقع عليها طلاق في أصح قولي العلماء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 78
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٧٨