وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 723 )
س : طلق زوجته طلاق بت ، وأنه غشيم ولا يعرف معنى كلمة بت ، وأنه لم يرد العدد ، ولم يذكر في طلاقه أنه طلق بالثلاث ، ولا بالثنتين ، وإنما طلق طلاق بت ، ويسأل : هل يجوز له الرجوع عليها ؟
ج : بعد الاطلاع على ورقة الطلاق التي هي بكتابة عبد الرحمن بن شبرين إمام جامع الحائر ، وبسؤال ابن شبرين : هل أخبر المطلق بمعنى كلمة بت ، أو هل طلق بالثلاث ؟ فذكر أنه لم يخبره بمعنى كلمة بت ، وأنه لم يطلق أمامه إلا بما كتبت في ورقة الطلاق ، حيث قال له : طلقها طلاق البت ، حيث إن بلدي بعيدة ، فإن جئت قبل ما تطلع من العدة وإلا فلا تعوقونها - بتأمل ذلك كله ظهر أن طلاق المستفتي يعتبر طلقة واحدة ، حيث لم يرد مدلول كلمة : بت ؛ لجهله معناها ، وحيث حضرت لدينا المطلقة نفسها ، وذكرت أنها خرجت من العدة قبل مراجعته ، وذكر
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 70
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٧٠