وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا
الفتوى رقم ( 10310 )
س : أفيدكم بمعروضي هذا بأن لي بنتا واسمها ( ع . ي . ج . ر ) مزوجة على رجل اسمه ( ي . ر . ع ) وقد اعتدى على زوجته ولعنها سبعا وسبعين لعنة ، وتواجدنا لدى قاضي محكمة الحقوق ، فأوجب عليه السجن ستة أيام بعد أن اعترف بلعنه الزوجة ، ثم إن القاضي أعاد له زوجته بدون أي مقابل ، فإني أتقدم لفضيلتكم في هذه المسألة ، هل يجوز الرجوع إليه أو لا يجوز ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا .
ج : لا يجوز للرجل أن يلعن زوجته ولا غيرها من المسلمين ، لكن ذلك لا يحرمها عليه ، بل هي زوجته ؛ لأن اللعن ليس بطلاق ، وعلى الزوج المذكور الاستغفار والتوبة مما وقع ، عسى الله أن يتوب علينا وعليه .