الأصل فيه التأسيس ، وعلى أساس هذا الأصل فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ، ويدخل بها ويطلقها وتخرج من العدة ، ولا يكون ذلك حيلة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم ( 129 )
س : حدث بيني وبين زوجتي ( ن . ع . ب ) سوء تفاهم جعلني أكتب إلى والدها خطابا وأرسله له في ضواحي المدينة ، وقد قلت له في خطابي : اعتبر ابنتك مخلى سبيلها ، وقد كتبت ورقة قلت فيها : أقر أنا ( ع . ف . ب ) بأني قد طلقت زوجتي ( ن . ع ) طلاق السنة في 9 / 3 / 1392 ه - ، وفي 20 / 4 / 1392 ه تراجعت وكتبت إلى والدها : إني متراجع عن طلاقي في زوجتي . انتهى .
وبعد إحضار المستفتي وسؤاله عن الطلاق الذي أرسله في الخطاب لوالد زوجته : هل هو طلاق مستقل ، والذي كتبه في الورقة طلاق آخر ، فأجاب بأن الطلاق في الورقة وحدها ولم يصدر مني سوى طلاق السنة مرة واحدة ؛ لأنه تفسير لقولي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 135
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٣٥