14 / 8 / 1402 ه - ، وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل ، حدث نقاش بيني وبين زوجتي ( ق . ح . ش ) ومما أدى إلى خروجي عن تحملي لأكثر مما حصل من نقاش ، حيث وقع مني لفظ طلقة واحدة فقط ، قلت : ( أنت طالق ) وبعد ذلك حملتها هي وطفليها إلى منزل أخي حتى أتمكن من الاستفتاء ، ومعرفة ما يقتضيه الشرع ، علما بأنها غير حامل ، وترضع طفلتها ولم يسبق ذلك طلاق ولم يلحقه طلاق ، فأفتوني جزاكم الله خير الجزاء .
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت ، فإنه يقع عليك بطلاقك المذكور طلقة واحدة ، ولك مراجعتها ما دامت في العدة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 754 )
س : تزوج امرأة مسلمة اسمها ( ز . ع . ز ) وقد كانت من قبل زواجه بها مسيحية ، ثم شك في صحة إسلامها ، وبدأت المشاكل بينهما ، وتأكد ذلك بذهابها في غيابه إلى الكنائس والأديرة ، ثم فوجئ بسفرها من منزله بطنطا إلى القاهرة وكلمته من القاهرة بالتلفون ، طالبة منه الطلاق ، لكنه لم يطلقها ، ثم جاءه أخوها
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 13
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٣