تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
الزواج فإن هذا من تيسير الله تعالى . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16895 ) س 2 : هل يجوز لأي إنسان أن يترك الزواج مختارا وهو يملك نفقة الزواج والشقة والقدرة الجنسية وأحواله المادية متيسرة ؛ لأن لي صديقا بمثل هذه الحالة ، يزعم أنه لا يريد أن ينجب أبناء يتعذبون في هذه الدنيا ، وتارة بحجة أنه كبير في السن ، علما بأن أمه تريده أن يتزوج . ج 2 : الزواج مشروع في الإسلام ، وتكثير أمة محمد أمر مرغب فيه في الإسلام ، ومشروعية الزواج تختلف باختلاف الأحوال ، فمن خاف على نفسه الوقوع في المحظور إن ترك النكاح فهذا يجب عليه الزواج إن كان قادرا على مئونته في قول عامة فقهاء الإسلام ؛ لأن إعفاف النفس عن الحرام واجب وطريقه الزواج ، ولهذا يقدم في هذه الحالة على الحج . وإن كان يأمن على نفسه من الوقوع في المحظور استحب له الزواج ، وعليه : فإذا كان الحال ما ذكر في سؤالك فينبغي له أن يستعين بالله ، ويطلب زوجة صالحة ، ليحصن