وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8795 ) س : أنا شاب مسلم ، تزوجت من فتاة نمساوية وقد أسلمت ثم أنجبنا طفلا ، وبعد ذلك أصيبت بداء عضال ، وهو سرطان الرحم ، مما جعلني لا أستطيع معاشرتها كزوج ، وأحببت لأجل ذلك أن اقترن بأخرى ، إلا أن الزوجة رفضت ذلك ، وتشترط في حالة الزواج من أخرى أن أطلقها ، علما بأن الطفل في هذه الحالة تأخذه والدته ، وقد ينشأ عن ذلك مشاكل للطفل ، حيث إنه يربى في محيط أسرتها الغير مسلمة ، هذا وأعلمكم أننا في عقد الزواج لم نشترط عدم الزواج بأخرى . أفيدونا حفظكم الله عن الحل المناسب الذي ترونه لهذه المشكلة ، إذا تزوجت أفقد الطفل وإذا لم أتزوج فحقوقي الزوجية ضائعة . ج : ننصحك بالزواج ؛ لما فيه من المصالح الكثيرة التي ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - بعضها في قوله : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء » ( 1 ) متفق على صحته من
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 43
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣
هامش
( 1 ) صحيح البخاري الصوم ( 1806 ) , صحيح مسلم النكاح ( 1400 ) , سنن الترمذي النكاح ( 1081 ) , سنن النسائي الصيام ( 2239 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2046 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1845 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 424 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2166 ) .