يعتبر باطلا ، وكل ما بني على باطل فهو باطل ، وأنا الآن في حيرة من أمري ، هل أختار الأولى أم الثانية ، ولو أخذت الثانية فهل هناك ذنب علي تجاه الفتاة الأولى ؟ أرجو الجواب وجزاكم الله عنا كل خير .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من الفتاة الأولى إذا توافرت الأركان والشروط للنكاح ، ولا يمنع ما وقع من القبلة من نكاحها ، ولكن طاعتك لأبيك في الزواج من الثانية بر لوالديك ومن الإحسان إليهما ، وصلة لأقاربك إذا كانت صالحة في دينها . مع العلم أن عملك مع البنت محرم ، وعليك التوبة والاستغفار مما حصل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17776 )
س 3 : إذا زنا رجل بامرأة ثم تزوجها ، وبعد أربعة أشهر تاب هو إلى الله عز وجل فهل يكون العقد صحيحا ؟
ج : 3 لا يجوز التزوج من الزانية ولا يصح العقد عليها حتى
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 383
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٨٣