هذه المساجد ويشترون بيوتا جديدة ، وأحيانا يقسمون المبلغ بينهم . فما الحكم ؟
ج 6 : يجوز للمسلمين أن يشتروا بيوتا ويعمروها مساجد ، ويكون لها حكم المساجد من الاحترام وأداء العبادات الشرعية بها ، وعمارتها بذكر الله على الوجه الشرعي ، ولا يجوز بيعها واستبدال غيرها من المساجد إلا لضرورة ، مثلما إذا عطلت بانتقال من حولها عنها ، فإذا انتقلوا عنها إلى حي آخر ولم يوجد حولها جماعة من المسلمين جاز بيعها وشراء غيرها من الأراضي أو البيوت ليعمروها مساجد في المكان الذي انتقلوا إليه بثمنها ، رعاية للمصلحة ، ولا يجوز توزيع ثمنها على من أسسها ، ولا على الفقراء ؛ لأنها وقف ، فلا ينتفع بثمنها إلا في شراء أو إنشاء مثلها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8366 )
س 2 : فيه رجل من المسلمين بنى له مسجدا صلى فيه طوال حياته حتى أتاه اليقين ، وبعد وفاته قام ولده وهدم المسجد وبنى
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 92
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٩٢