التصرف في هذه القطعة إلا عن طريق الناظر ، والناظر إنما يتصرف في الوقف على ما تقدم بيانه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 11512 )
الحمد لله ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي : ناصر بن عبد العزيز العبد الله ، عن طريق قاضي محكمة تمير المنتدب ، والمحال إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ( 4241 ) في 8 / 8 / 1408 ه - ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه :
أفيدكم بأنه راجعنا بمحكمة تمير ناصر بن عبد العزيز العبد الله وأفاد قائلا : إنه اشترى قطعة أرض بحي الخالدية بتمير بموجب الصك المصادر من محكمة تمير ، برقم 209 في 26 / 5 / 1402 ه - ، وبعد أن تم الشراء ، حضر بمقر المحكمة لدى فضيلة الشيخ آنذاك : إبراهيم بن محمد الحميدان 92 ، وقرر تنازله عن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 77
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٧٧