أفتونا مأجورين .
ج : لا يجوز أن يؤخذ من المسجد شيء من مساحته ويضاف إلى البيت المذكور ؛ لأن الأصل في الأوقاف أن تبقى على ما كانت عليه ، فلا يتصرف في رقبة وقف بتحويلها من فاضل إلى مفضول ، وإذا كان البيت لا يصلح للسكنى فيمكن مراجعة المحكمة للنظر في الموضوع وإجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي حسب المتبع لديهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2288 )
س 2 : رجل وقف على إمام المسجد دارا ، فهل لإمام المسجد تأجيرها إذا لم يرغب سكناها وأخذ الأجرة أم لا ؟
ج 2 : يجوز لإمام المسجد أن يؤجر الدار الموقوفة على الإمام ويأخذ أجرتها لنفسه ، ولا حرج في ذلك ما دام قائما بالإمامة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 58
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٨