بالاطلاع وصدور الأمر بما ترونه نحوه لوضعه موضع التنفيذ .
وبعد دراسة اللجنة له أجابت : بعدم الموافقة على إنشاء المدرسة واقتطاعها من أرض المسجد ؛ لأن ذلك يخالف الوقفية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 1569 )
إن مسجد حلتهم قديم ، وتقرر هدمه وبناؤه من جديد من تبرعات المحسنين ، كما تبرع بعض المجاورين للمسجد ببيوتهم لتضاف إلى المسجد ، إلا أن هذه البيوت لا تكفي بمجموعها أن تكون بيتا للإمام وآخر للمؤذن ، فما حكم اقتطاع مساحة من المسجد ليقام عليها بيتان : أحدهما للإمام ، والآخر للمؤذن ؟
ج : لا يجوز اقتطاع مساحة من المسجد ليقام عليها بيت للإمام أو المؤذن أو لهما ؛ لأن أرض المسجد جعلت وقفا للصلاة فيها ، فلا يجوز صرفها لغير ذلك إلا لمبرر ، وليست حاجة الإمام أو المؤذن إلى مسكن مما يبيح ذلك ، وعلى جهة الاختصاص وأهل الثراء - وخاصة سكان حي المسجد - أن يتعاونوا على إيجاد بيت
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 54
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٤