ج : يجب صرف المال المذكور والمتبقي من بناء المسجد في صيانة المسجد وإصلاحه ، وإن كانت المدرسة ودار المطالعة تابعتين للمسجد فيصرف منه في بنائهما وصيانتهما . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 5135 )
س : قمت مع بعض المجاورين بجمع تبرعات لتجديد مسجدنا ، ووكل إلي أمر ذلك كله وتوفر بعض المال ، فهل يجوز لي صرفه على مسجد آخر بعد أن زاد عن حاجة المسجد المعني ، وتبرئة ذمتي من ذلك المبلغ الذي جعلني في حيرة ؟
ج : يجوز لك أن تخرج النقود التي بقيت عندك من التبرعات لتجديد مسجدكم فتصرفها على مسجد آخر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 48
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٨