صرفه إلى غيره إلا إذا انقطعت منافع المسجد الموقوف عليه ، فصار لا يصلى فيه لعدم السكان حوله ، فإنه ينقل إلى مسجد آخر بواسطة المرجع الرسمي المختص في ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم ( 15040 )
س 1 : يقول : إنه يقوم بالإشراف على عمارة مسجد ، وعنده مبلغ من المال مجموع من أهل الخير لتكاليف البناء ، لكنه صرف منه مبلغ 700 ريال قيمة ذبيحة وفطور للعمال ، فهل يجوز هذا أو يغرم المبلغ من عنده ؟
ج 1 : لا حرج عليك في صرف المبلغ المذكور ؛ لكونه في صالح المسجد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 2 : عنده بقية مبلغ من المال المخصص لمصلحة مسجد معين ، فهل يجوز صرف هذا المبلغ في عمارة مسجد آخر ؟
س 3 : هل يجوز إيداع الدراهم المعدة للإنفاق على عمارة المسجد في أحد البنوك من أجل حفظها ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 42
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٢