تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
لا مانع من هبة العمارة لزوجتك هبة منجزة ، تكتبها لها وأنت في صحتك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11790 ) س : رأيت من واقع تعليمي كأخصائي اجتماعي ، ومن واقع ممارساتي في المجتمعات التي خدمتها ( ريف وحضر ) أن أقوم بالآتي : 1 - أن أهب جزءا من ثروتي التي ورثتها عينا أو نقدا بعد بيعه لهيئة محلية مسجلة نظاما ، وترعى المعوقين لتساعدها في أداء رسالتها لصالح فئة قدر لها أن تكون ذات عائق في حياتها ، وهذه الهبة تكون بعقد أو صك مسجل قانونا . 2 - أن أهب جزءا آخر من هذا الميراث نقدا لوزارة الشؤون الاجتماعية في مصر ؛ لإنشاء مركز تدريب مهني في قرية أبي وأقاربه لخدمة القرية ، ( مع أفضلية الالتحاق لأقاربنا وأبنائهم إن أرادوا ) .