ج : إذا لم تكن متبرعة بالمال الذي أنفقته على إعمار البيت ، بل كان بنيتها أن تكون شريكة مع أمها مقابل ما أنفقته من المال على العمار ، فإنه يجوز أن تكون شريكة لها في البيت بقدر ما أنفقته من المال . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الوقف على الورثة
الفتوى رقم ( 1410 )
س : والدي عبد العزيز الحسين توفي عام 1387 ه وقد وجدت بين أوراقه ورقة تنص على أنه وقف أثلة لبنت له توفيت في أول عمرها ، وتاريخ الوثيقة عام 1364 ه والبنت المذكورة ولدت سنة 1332 ه وتوفيت وعمرها يقارب الثلاثة عشر ، والسؤال هو :
1 - هل يصح التوقيف لمن لم يبلغ ؟
2 - وإذا صح فهل يجوز تمييزها من بين إخوتها علما بأن إخوتها