وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : بأن وقف الحيوان جائز ، وتعليق الوقف بالموت صحيح ، ويكون من ثلث المال ؛ لأنه في حكم الوصية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 18437 )
س : أفيد فضيلتكم بأنه قد سبق أن أوقفت البيت الواقع بالمخطط رقم ( 222 ) بمرات المملوك لي بموجب الصك الصادر من كتابة عدل مرات برقم ( 143 ) وتاريخ 9 / 11 / 1401 ه - .
أوقفته في أضحيتين : واحدة لي ولوالدي ، وواحدة لزوجي رحمه الله ووالديه حسب الصك الصادر من محكمة مرات برقم ( 127 ) وتاريخ 27 / 12 / 1411 ه - ، وحيث إن ابني ص . ف . م . د قد توفي رحمه الله تعالى بعد إيقافي لهذا البيت ، وحيث إنه لم يخلف مالا ولا عقارا وقد توفي وهو طالب في الجامعة ، وأرغب جعل
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 105
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٠٥