وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 16923 )
س : إنني رجل أمن ، وأعمل بشرطة العاصمة المقدسة قسم الحقوق المدنية بمكتب الأقساط ، وبحكم عملي في هذا المكتب ، فإن كلا من الدائن والمدين يتفقون على تسديد المبلغ على أقساط شهرية عن طريق هذا المكتب الذي أعتبر أحد موظفيه ، والمشكلة هو أن البنوك التجارية مثل : البنك الأهلي ، وبنك الرياض وكافة البنوك ، تتقدم بشكاوى ضد عملائها ، وعند ورود المعاملة تحال إلى قسم البنوك بالحقوق ليتم اتخاذ اللازم ، وأكثر الناس يتم الاتفاق بينهم وبين البنك على تسديد المبلغ على أقساط شهرية أو سنوية ، وعند ذلك تحال المعاملة إلى مكتبي لاستحصال الأقساط في مواعيدها من المدينين وتسليمها للبنك ، وعند تأخره يتم طلبه وتكليفه بالتسديد . وسؤالي : هل في ما أقوم به محذور شرعي ؟
ج : إذا كانت المعاملة التي ترد إليك بين طرفين دائن وهو
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 62
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٦٢