ج 1 : يجب على المرأة المذكورة تسليم الريالات الفضة أو ما يعادلها بعد تقدير قيمتها إلى صاحبها إن وجد ، وإن لم يوجد فتدفع إلى ورثته ، وعليها التوبة والاستغفار مما حصل منها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 12344 )
س : اشتريت سيارة صغيرة من زميلي في العمل ، وبعد مدة فتحت الشنطة التي في السيارة ووجدت خصرا من ذهب ملفوفا بقطعة قماش ، فسألت أهلي ، وقالوا : ليس بحقنا ، فذهبت إلى صاحب السيارة الذي اشتريتها منه ، وقال : ليس عندي علم بهذا وليس بحقي ، علما بأن السيارة أنا الصاحب الثالث لها ، وبعد هذا ذهبت إلى سوق الذهب ومعي الخصر ، وبعته بستمائة ريال ، ماذا أفعل بتلك النقود ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا ، ووفقكم في سبيل خدمة السبل الصاع العام .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تتصدق بقيمة خصر الذهب على الفقراء بنية صاحبها ، فإن جاء صاحبها في يوم من الأيام فأخبره بما صنعت ، فإن رضي وإلا فتكون الصدقة لك ، وتدفع
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 457
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٥٧