تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠

فالعمل لإنتاجه زراعة أو صناعة وبيعه وشراؤه حرام كشربه ، والكسب من ذلك حرام ، وعلى ذلك ينبغي للمسلم أن يطلب الطريق الحلال لكسبه وطعامه وشرابه وملبسه وصدقته ، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا . ثانيا : الربا حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، فيجب على المسلم اجتنابه واجتناب العمل بالبنوك التي تتعامل به ؛ محافظة على دينه وطلبا للسلامة مما حرم الله ورسوله ، ويرجو من الله أن ييسر له طريق الكسب الحلال ، قال الله تعالى : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } ( 1 ) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } ( 2 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) سورة الطلاق الآية 2
( 2 ) سورة الطلاق الآية 3
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 40 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش