تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
في سقائي إلى البيت وعدت فاستقيت معها من الماء الذي كانت تنتظر تجمعه في البئر ، وأظهرت أنني لا أعلم شيئا مما حصل لسقائها ، ولم تناقشني ، ومضت السنون والأعوام ، وماتت تلك المرأة - رحمها الله - ولم أتعذر منها ولم أطلب منها العفو ، وإنما كنت أخاف إذا أخبرتها أن يحدث مالا أريد من خصام وهجران ، والآن أنا نادمة أشد الندم ، ويؤرقني عملي ذاك ، فماذا علي أن أفعل ، هل أتصدق عنها أم ماذا ، وهل أنا آثمة ، وما الكفارة ؟ أرجو إفادتي ، وأسأل الله لي ولكم العفو والمثوبة . ج : أخذك الماء من المرأة المذكورة بغير إذنها وقد حازته في سقائها لا يجوز ، فعليك التوبة والاستغفار والندم على ما فات ، ودعاء المسلم لأخيه المسلم مرغب فيه شرعا ، وإن جادت نفسك بشيء من المال تتصدقين به عنها فحسن . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16360 ) س 1 : أحيانا وأنا في عملي آخذ أدوات من التي نستخدمها في العمل ، مثل أوراق تصوير أو شريط آلة كاتبة مستعملة ، أو