تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
ألا يخبر صاحب العمل بأنه اختلس . أن يرسل المبلغ دون علم صاحب العمل من أرسل هذه المبالغ . تقسيط المبلغ لعدم وجوده الآن كاملا . وهل في هذه الحالة يكون خالص الضمير أمام الله عز وجل ؛ لأنه في حرج أن يرسل لصاحب العمل ويخبره بما فعله ، ولكنه يريد أن يرسل له المبلغ دون علم بمن يرسل له هذه المبالغ ، وهل بذلك يكون صاحب العمل ليس له حق عليه يوم القيامة ؟ أرجو من حضرتكم أن ترسل لي ما يمكن فعله بالضبط ، وهل يمكن أن يرسل هذه المبالغ بعملة بلد المختلس أم بعملة صاحب العمل ؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكرت فتب إلى الله مما حصل منك من خيانة صاحبك ، ورد إليه ما أخذته من ماله ، ولو دون علمه بقدر استطاعتك ، ولو أقساطا ، واطلب منه إجمالا أن يسامحك ، فإن فعلت ذلك فنرجو من الله أن يغفر لك ما وقع منك من الخيانة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 350 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش