وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 1198 )
س : العامل إذا عمل لدى شخص مدة سنة كاملة ، فهل يستحق عليه أجرة شهر بدون عمل إجازة له طبقا لما عليه العمل لدى الدولة ، وهل يعتبر ذلك حلالا له ؟
ج : إذا كان العامل وصاحب العمل من تنطبق عليهم أنظمة العمل في بلادنا ، فإن العامل يستحق على من يعمل عنده ما يقضي به نظام ( العمل والعمال ) إذا أمضى عنده في الخدمة عاما أو أكثر ، ولا يظهر لنا مانع من كون راتب إجازته حلالا له ؛ لأن صاحب العمل مشروط عليه العمل بمقتضى نظام العمل والعمال ، ومن ذلك الإجازة السنوية للعامل ، فقد دخل مع العامل في عقد اشتمل على الإجازة السنوية ، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ، وليس هذا منه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 116
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١١٦