السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 15917 )
س 4 : ماذا يفعل من امتلك شيئا ليس من حقه ، ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه نظرا لاستعماله أو تلفه ، أو لعدم علمه بصاحبه ، أيجوز أن يتصدق بثمنه وينوي ثواب ذلك لصاحب هذا الشيء ؟
ج 4 : من كان عنده مال لأحد ، وهو لا يعرفه ولا يستطيع إيصاله إليه أو ورثته بأي وسيلة ؛ فإنه يتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه ، فإن جاء أو من ينوب عن ورثته وطلبه دفعه إليه ، ويكون أجر الصدقة للمتصدق . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18172 )
س 2 : كنت في السابق أشرب الدخان ، ولا سيما ما يسمى بالشيشة ، وعندما تركت هذه العادة السيئة - ولله الحمد - أخبرني العامل الموجود بالمقهى بأنه يطلبني مبلغا من المال ، فهل أعطيه هذا المال أم ماذا أعمل ؟ أفيدوني مأجورين .
ج 2 : إذا كان هذا الدين ثمنا لمحرم فإنه لا يجوز لك دفعه
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 69
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٦٩