ج 1 : لا حرج عليكم فيما ورثتم من أبيكم ، وعليكم أن تتصدقوا بالمقدار الذي يغلب على ظنكم أنه دخل على أبيكم من الطرق المحرمة ، على من ترون من الفقراء ، أو بعض الجهات الخيرية ، كالمجاهدين في سبيل الله ، والمحتاجين للزواج مع عجزهم عن مؤنته ، ونحو ذلك من أعمال الخير المحتاجة للمال . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 1555 )
أتى إلي رجل في بيتي وطرح علي السؤال الآتي نصه : ذكر أنه في سابق وقته أخذ يروج المخدرات ، وأنه اكتسب مالا كثيرا من التعامل بها مع الخائنين لدينهم وضمائرهم وأمتهم ، وقد حاز من قيمة المخدرات أموالا هذا تفصيلها : 1 - يذكر أن عنده عدة أراض في مناطق مختلفة ثمنها حرام . 2 - وأنه عنده عمائر كذلك بناها من الحرام . 3 - اشترى مزرعة في مكان ما من ثمن الحرام . 4 - يذكر أنه تزوج بامرأة وقد أنجبت له ثلاثة أو أربعة أولاد ، وذكر أن مهرها كان من ذلك الحرام الذي جمعه من ترويج
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 58
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٨