السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6901 )
س 4 : رجل موظف بعمل حكومي كحارس لمساحة من الأرض خالية ، يقوم بتأجيرها للناس في فترة من السنة ، مقابل مبلغ من المال أو مقدار من الحبوب ، وهذا من دون أن تعلم الجهة التي يعمل بها ، ولو علم رئيسه لشاركه في ذلك دون أن يصل العائد إلى الجهة ، فما حكم هذا العمل ، وما حكم الإنفاق والأكل من هذا المال والطعام بالنسبة له وأولاده الذين ينفق عليهم في الدراسة ؟ وإذا قلت له : إن هذا لا ينبغي حتى تأذن لك جهة العمل ، قال : سوف تقطع هذا الرزق عني .
ج 4 : لا يجوز لذلك الحارس ونحوه أن يستغل هذه الأرض دون إذن ممن يملك التصرف فيها ، وما كسبه من ذلك لا يحل له أن ينتفع به ، بل يدفعه للمسئول عن تلك الأرض إذا أمكن ، وإلا أنفقه في وجوه البر ، وعليه التوبة والاستغفار مما حصل منه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 11451 )
س : أنا موظف في مشروع كبير بالجوف التابع للمؤسسة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 54
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٤