السؤال الخامس والسادس والسابع من الفتوى رقم ( 6364 ) س 5 : هل يجوز العمل في العنب المخصص أثناء العمل فيه لصناعة الخمر ؟ س 6 : هل يجوز العمل في معامل تعليب لحم الخنزير أو سائر اللحوم الموجودة في فرنسا ؟ س 7 : هل يجوز العمل كمحاسب أو غيره في الأبناك الربوية ؟ ج 5 ، 6 ، 7 : لا يجوز العمل في المصانع التي تعصر العنب ليكون خمرا ، سواء كان ذلك حملا للعنب إليها أو فيها ، أم عصرا له أم تعبئة أم شحنا أم تخزينا أم إصلاحا لآلاته ونحو ذلك ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم ، وكذا الحكم في تعليب لحم الخنزير ، والعمل في البنوك الربوية ، لما في ذلك من التعاون على الإثم ، وقد قال الله تعالى : { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 421
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٢١
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 2