وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 8406 )
س : أفيد فضيلتكم أنه كان لدي عمال في مزرعة تحت كفالتي ، وكان أحدهم يعمل عند أحد أقاربي ، وبعد فترة من الزمن هربوا من العمل الذي عندي وعند قريبي ، وتركوا بعض الأجرة . أرجو إفادتي عما يجب أن أفعله في باقي أجرتهم ، هل أدفعها صدقة عنهم ؟ مع العلم أنه بسبب تركهم العمل تعطل عملي مدة من الزمن ، مع العلم أني سلمت جوازاتهم إلى جهة الاختصاص . أفيدوني جزاكم الله خيرا .
ج : إذا كان الواقع ما ذكر فابذل جهدك في التعرف عليهم بواسطة عناوينهم التي أخذت عند التعاقد ، وادفع إليهم حقوقهم وإذا لم تتمكن من ذلك فتصدق بحق كل واحد عنه إن كان مسلما بنية أن يكون ثوابه له ، وإن لم يكن مسلما فتصدق بها براءة لذمة المتصدق ، فإن جاءك بعد فأخبره بالواقع ، فإن رضي فبها ، وإلا فادفع حقه إليه ولك أجر التصدق .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 40
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٠