تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
فلسا ؛ لأنه لا يوجد فلسا ، وشركة الكهرباء تحاسبه حسابا دقيقا . السؤال : ماذا عليه أن يعمل بالمال الزائد ، أيأخذه له ، أم يعطيه لشركة الكهرباء ؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكر ، دفع المبلغ الزائد للشركة ؛ لأن تحصيله ودفع المستهلك إنما هو من أجل الشركة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 12844 ) س 1 ، 2 : هناك مشغل لدى إحدى الأخوات ، وتريد كتابته باسمي بحيث أحضر لها الشغالات وأنهي لها الأوراق والمعاملات الخاصة بالمشغل عن طريقي ، ومقابل ذلك آخذ نسبة من أرباح المشغل ، فهل هناك بأس في هذا الأمر ؟ أحد الإخوة يرغب فتح مكتب لسيارات الأجرة ( ليموزين ) ويكون المكتب باسمي ، ويقوم هو ومن معه بالعمل ، فهل يجوز لي أخذ نسبة من الربح مقابل كتابة المكتب باسمي ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 292 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش