الفتوى رقم ( 20322 )
س : الوزارة تعاقدت مع متعهد ( للمحروقات ) بسعر متفق عليه ، المتعهد يرغب في دفع قيمة المحروقات بمبلغ أقل ، المتعهد لا يوجد لديه محطات بمكة والطائف والسعر الذي أعطي لنا سوف يعطى لأصحاب المحطات الذين سوف يتعاقد معهم المتعهد .
ج : لا يجوز لكم أخذ القيمة مقابل المحروقات من المتعهد ، وعلى المتعهد أن يؤمن المطلوب الذي التزم به حسب مقتضى العقد ؛ لأن المبيع الذي تعهد به في حكم المسلم فيه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 18823 )
س : طلب مني شخص قرضا ، فأعطيته ثلاثين ألف ريال نقدا ، أو أقل أو أكثر ، على أن يسددني مقابل المبلغ المذكور بعد سنة بسيارة آخر موديل ، علما بأنني إذا أعطيته مثلا ثلاثين ألفا فإن السيارة المشروطة بين الطرفين للتسديد يكون ثمنها في حدود أربعين ألف ريال ، نرجو جوابكم جزاكم الله خيرا .
ج :
ما ذكر في السؤال ليس قرضا ، وإنما هو سلم ، يشترط له
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 105
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٠٥