السؤال الثالث والخامس من الفتوى رقم ( 7359 ) :
س 3 : ما حكم الاتجار في زينة النساء ، وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه متبرجة به للأجانب في الشوارع كما يرى من حالها أمامه ، وكما عمت به البلوى في بعض الأمصار ؟
ج 3 : لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، أما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها أو لم يعلم شيئا فيجوز له الاتجار فيها .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 5 : ما حكم الاتجار في المصاحف وأشرطة تسجيل القرآن ؟
ج 5 : يجوز الاتجار فيهما ؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 17659 ) :
س : يحظر على محلات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة العرض أو البيع أو الحيازة بقصد البيع لما يلي : المشغولات المدون عليها آيات قرآنية أو صور مخالفة للشريعة الإسلامية .
أرجو من سماحتكم إفادتي عن حكم بيع أو شراء أو
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 67
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٦٧