وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 13733 )
س : نحن الموظفين في القطاع العام في إحدى المؤسسات ، نشترك إجباريا في صندوق يسمى صندوق الادخار للموظفين ، وله تعليمات وأسس تنص على ما يلي :
1 - يتم اقتطاع مبلغ يساوي 10 % من الراتب الأساسي للموظف على أساس شهري .
2 - تساهم المؤسسة بنفس الحصة أي 10 % وذلك مساهمة منها للموظف ، وهذه من الحوافز التي توفرها المؤسسة لموظفيها .
3 - تقوم هذه المؤسسة بتشغيل هذه الأموال ، واستثمارها في المشاريع والمعاملات المختلفة ، مثل :
- شراء وبيع الأسهم ، قد تكون لمؤسسات عامة مثل : الفنادق ودور الاستراحة والتي قد تتعامل بالمنكرات ، أو الشركات الصناعية للصناعات المباحة . . إلخ ، وقد تكون أسهما لشركات التأمين أو البنوك .
- وضع ودائع في البنوك بفوائد ربوية .
- شراء وبيع الأوراق النقدية والعملات المختلفة .
- شراء سندات تنمية حكومية ، وسندات إقراض بفوائد ربوية .
ومن هنا تحقق المؤسسة أرباحا أو خسائر سنوية ، ويتم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 516
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥١٦