السؤال العشرون من الفتوى رقم ( 11967 )
س 20 : هل يجوز بيع الأطعمة التي تحتوي على مواد محتواها خنزير أو كحولات ؟ حيث إنه يكثر في أمريكا وجود مسلمين يملكون محلات بقالة تبيع البيرة ولحم الخنزير والدخان أو يعملون بها .
ج 20 : لا يجوز بيع ما حرم أكله أو حرم استعماله ، ومن ذلك ما ذكر في السؤال .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 48
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٨