تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
السؤال العشرون من الفتوى رقم ( 11967 ) س 20 : هل يجوز بيع الأطعمة التي تحتوي على مواد محتواها خنزير أو كحولات ؟ حيث إنه يكثر في أمريكا وجود مسلمين يملكون محلات بقالة تبيع البيرة ولحم الخنزير والدخان أو يعملون بها . ج 20 : لا يجوز بيع ما حرم أكله أو حرم استعماله ، ومن ذلك ما ذكر في السؤال . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 48 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش