العملة المعدنية صنف والعملة الورقية الأجنبية صنف آخر ، فجاز بيع أحدهما بالآخر مع التفاضل وحصول التقابض بمجلس العقد .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 18641 )
س 5 : من كان صاحب محل فيبيع في كل وقت بسعر ، خصوصا عندنا في اليمن ، ففي الصباح يرتفع الدولار أو يهبط ، وفي الليل كذلك ، فهل على البايع أي ذنب ؟
ج : اختلاف أسعار الدولار من وقت لآخر حسب تغير العملات في الأسواق لا حرج فيه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 463
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٦٣