تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧

مع التقابض ، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق ، إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز » ( 1 ) ، فدل قوله عليه الصلاة والسلام : ولا تبيعوا منها غائبا بناجز على اشتراط التقابض في مجلس العقد ، وعدم صحة بيع الخيار . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18523 ) س : صرف الهلل هل هو محرم أم حلال : أن أبيع التسعة ريالات معدن بعشرة ريالات ورق ، وأعطي فوق ذلك اللبان أو مسواك ؟ ج : وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء واستعراضها لما صدر منها سابقا في الموضوع رأت أنه لا مانع من التفاضل في صرف العملة الورقية السعودية بالعملة المعدنية السعودية لاختلاف المادة بينها بشرط التقابض في مجلس العقد .

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الطب ( 5405 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 457 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش