الفتوى رقم ( 15944 )
س : أنا رجل أعمل تاجرا في الذهب بما يلي : 1 - أقترض ذهبا وأؤمن مقابله أوراقا مالية ، تغطي قيمته وزيادة ،
وذلك إما من شركة الراجحي أو مؤسسات محلية أو بنوك ، علما بأنهم لا يأخذون مني فائدة ، ولا يعطوني فائدة ، غير أنني أعلم أنهم يستفيدون من الريال المؤمن لديهم ، وأنا كذلك أستفيد من الذهب الذي اقترضته منهم ، فما الحكم ؟ 2 - وإذا وافق البنك أو الشركة على إقراضي كمية معينة من الذهب ، واتفقنا عليها ، وتم توقيع عقد اتفاقية بيننا ، فهل يجوز أن أوكلهم على بيعه في الأسواق العالمية ، إذ أنني على يقين أنهم لا يشترونه هم ، وإنما يبيعونه في الأسواق العالمية ؟
ج : القرض على الصفة المذكورة قرض يجر نفعا ، فهو لا يجوز ؛ لأن المقرض يستثمر النقود من حين القرض إلى أن يسدد المقترض القرض ، وكل قرض جر نفعا فهو ربا .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 17046 )
س : أنا أعمل في شركة كنائب المدير العام في شركة لديها
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 427
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٢٧