أرجو من فضيلتكم التكرم بالفتوى في هذا الموضوع ، راجيا من المولى عز وجل أن يوفقكم إلى الصواب .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فيجوز الدخول مع البنك ، وما تقدمونه له من المبلغ فليس فيه ربا .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3745 ) :
س 1 : إذا وضعت أموالك في البنك فإنهم يزيدونك بفائدة عندما تأخذ هذه الأموال ، أو يأخذون منك أجر مقابل ادخارهم لمالك ، وهل هذه الزيادة التي تأخذها منهم وهذه الأجرة التي تدفعها إليهم يعتبر ربا ، أو ما الحكم ؟
ج 1 : إيداع الأموال في البنوك أو غيرها بفوائد محرم ،
أما إيداعها أمانة مع دفع أجرة للبنك مقابل حفظها فليس ربا ، ولا حرج فيه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 417
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤١٧