التعامل بالربا ، ولو كان مبيتا فيه عدم دفع الفائدة ، وارتكب مع ذلك جريمة المخادعة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 7468 )
س : فلا يخفى على سماحتكم بأن المسلمين اليوم قد افتتنوا بالمال ، وخاصة في هذه البلاد - حفظها الله من كل سوء - وحيث إن الشركات العامة التي تطرح أسهمها للتداول قد كثرت ، وكثر المساهمون فيها ، وكثير منهم على غير علم أحرام المساهمة فيها أم حلال ؛ لذا نود من سماحتكم إفتاءنا بذلك ، جزاك الله خيرا . لمزيد من التفصيل نقول : بأن هذه الشركات تعمل بالصناعة ، والخدمات ، والتجارة ، كشركات النقل ، أو الأسمنت أو غيرها ، ولكنها تضع فوائض أموالها في بنوك ، وتأخذ عليها فوائد ، وتدخل هذه الفوائد على أرباحها ، ومن ثم على أسهم العامة ، لقد أصبحنا في حيرة من أمرنا ، نرجو إفتاءنا فيها ، وجزاك الله خيرا .
ج : أولا : وضع الأموال في البنوك بربح حرام .
ثانيا : الشركات التي تضع فائض أموالها في البنوك بربح
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 407
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٠٧