وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 19585 )
س : رجل لديه مبلغ من المال ، ويريد أن يضعه في أي بنك من البنوك ، وهو يعلم أن البنك سوف يعطيه قدرا من الربا ، لكن الرجل يعلم أن المبلغ الزائد ربا وحرام ، وإذا تركه أخذه البنك واستفاد من الربا . فهل يجوز له أن يأخذ الربا ويعطي الأسر الفقرة دون ابتغاء أي ثواب ، فقط أن الأسر تستفيد من المال ؛ لأنهم في حاجة ماسة إلى المال ، ذلك بدلا من استفادة البنك ؟
ج : لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية بقصد أخذ الفوائد الربوية لأي غرض كان ؛ لأن الله حرم الربا ، وتوعد عليه بأشد الوعيد ، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وشاهديه وكاتبه ، فلا يجوز أخذه بنية التصدق به ؛ لأنه كسب حرام وخبيث ، والله طيب لا يقبل إلا الطيب .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 355
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٥٥