البنك وأنا أعلم أنهم يتاجرون فيها مع بقية المودعين الآخرين ، ولكنهم يحددون الربح لنا مع عدم الخسارة ، فهل هذا ربا أيضا ؟
ج : أولا : إيداعك النقود في البنك بلا فوائد جائز إذا كنت مضطرا إلى ذلك ، وأخذك ما فاز به رقمك من الجوائز المالية لا يجوز ، وهو ربا ؛ لأن ذلك لم يدفع لك إلا من أجل نقودك التي وضعتها في البنك ، وتسميتهم ما يدفعونه لك جائزة أو مكافأة لا يخرجه عن معنى الربا ؛ لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء ، ولولا وجود نقودك بأيديهم واستغلالهم إياها لمصلحتهم ما دفعوا المبلغ الذي سموه جائزة ، وعلى هذا لا يجوز لك أن تأخذ هذه الجوائز .
ثانيا : الربح الذي حدد لك بنسبة مئوية من رأس مالك الذي اتجر به البنك ، مع سائر الأموال الأخرى ربا محض ؛ فلا يجوز لك أخذه أيضا .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 2687 )
س 5 : يقولون : فتح حساب في البنك نوع من أنواع الربا ، فلا يجوز للمسلم وضع أي مبلغ له في البنك ، أو التحويل
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 348
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٤٨